الميرزا جواد التبريزي

295

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 11 ) : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر [ 1 ] فدفعه فيه للمستحقّ عوضا عن الذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 284 ، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 284 ، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .